المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص357
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الفروض بقدر فروضهم، إلا الزوج والزوجة، فإن كان المردود عليه واحدا، أخذ المال كله، وإن كان فريقا من جنس واحد كبنات أو أخوات، اقتسموه كالعصبة، فإن اختلفت أجناسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم، فإن