شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص358

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

كانا سدسين كجدة وأخ من أم، فهي من اثنين، وإن كان مكان الجدة أم، فهي من ثلاثة، وإن كان مكانها أخت لأبوين، فهي من أربعة، وإن كان معها أخت لأب، فهي من خمسة، ولا تزيد على هذا أبدا؛ لأنها لو زادت سدسا آخر، لكمل المال، فإن انكسر على فريق منهم، ضربته في عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم، فإن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته، واقسم الباقي على

الصفحة السابقة الصفحة التالية