شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص360

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

انتقلت إلى ستة عشر، وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن، انتقلت إلى اثنين وثلاثين، وإن كان معهم جدة صارت من أربعين، ثم تصح بعد ذلك على ما ذكرنا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية