شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص359

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

مسألة الرد، وهو ينقسم إذا كانت زوجة، ومسألة الرد من ثلاثة، فللزوجة الربع، والباقي لهم، وتصير المسألة من أربعة وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج، فإذا كان زوج وجدة، وأخ من أم، فمسألة الزوج من اثنين، ومسألة الرد من اثنين، تضرب إحداهما في الأخرى، تكن أربعة، أو إن كان مكان الزوج زوجة، ضربت مسألة الرد في أربعة، تكن ثمانية، وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين،

الصفحة السابقة الصفحة التالية