شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص362

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لجماعتهم، إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء، فيجزيك ضرب وفق عددهم، ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم، وإن انكسر على فريقين أو أكثر، وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها، وإن كانت متناسبة، وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه، اجتزأت بأكثرها، وضربته في المسألة وعولها، وإن كانت متباينة، ضربت

الصفحة السابقة الصفحة التالية