شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص363

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بعضها في بعض، فما بلغ ضربته في المسألة وعولها، وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم اضرب ما معك في أصل المسألة، وعولها إن

الصفحة السابقة الصفحة التالية