المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص370
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، مثل أن يكونوا عصبة لهم، فاقسم المال بين من بقي منهم، ولا تنظر إلى الميت الأول. الثاني: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه، فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح. الثالث: ما عدا ذلك، فصحح مسألة الأول، وانظر ما صار