شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص371

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

للثاني منها، فاقسمه على مسألته، فإن انقسم، صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، كرجل خلف امرأة وبنتا وأخا ، ثم ماتت البنت، وخلفت زوجا وبنتا وعمها، فإن لها أربعة، ومسألتها من أربعة، فصحت المسألتان من ثمانية، وصار للأخ أربعة، وإن لم تنقسم، وافقت بين سهامه ومسألته، ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني، مثل أن تكون الزوجة أما

الصفحة السابقة الصفحة التالية