المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص372
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
للبنت في مسألتنا، فإن مسألتها من اثني عشر، توافق سهامها بالربع، فترجع إلى ربعها ثلاثة، تضربها في الأولى، تكن أربعة وعشرين، وإن لم توافق سهامه مسألته، ضربت الثانية في الأولى، وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية، ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني، مثل أن تخلف البنت بنتين، فإن مسألتها تعدل إلى ثلاثة عشر، تضربها في الأولى تكن مائة وأربعة، وتعمل على ما ذكرنا، فإن مات ثالث، جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول، وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده.