شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص393

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

باب ميراث الحمل إذا مات عن حمل يرثه، وطالب بقية الورثة بالقسمة، وقفت نصيب ذكرين، إن كان نصيبهما أكثر، وإلا وقفت نصيب ابنتين، ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل

الصفحة السابقة الصفحة التالية