المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص394
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أقل ميراثه، ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا، فإذا وضع الحمل، دفعت إليه نصيبه، ورددت الباقي إلى مستحقه.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص394
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أقل ميراثه، ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا، فإذا وضع الحمل، دفعت إليه نصيبه، ورددت الباقي إلى مستحقه.