شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص403

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وخروج المني من ذكره، أو علامات النساء من الحيض ونحوه، وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه، أعطي نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان،

الصفحة السابقة الصفحة التالية