شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص404

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وللذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة. وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا، وتجتزئ

الصفحة السابقة الصفحة التالية