المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص405
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، وتضربها في اثنين، ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو في وفقها، أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، وقال أبو