شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص417

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وهي أخته من أبيه - وعما، ورثت الثلث بكونها أما، والنصف بكونها أختا، والباقي للعم، فإن كان معها أخت أخرى، لم ترث بكونها أما إلا السدس؛ لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى، ولا يرثون بنكاح ذوي المحارم، ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية