المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص418
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب ميراث المطلقة إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف، أو غير مرض الموت طلاقا بائنا، قطع التوارث بينهما، وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة، وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه، بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على