المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص419
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فعل لها منه بد ففعلته، أو علقه على شرط في الصحة، فوجد في المرض، أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية، فعتقت أو أسلمت، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين، فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث، مثل أن طلقها ابتداء،