المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص426
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإرثه، سواء كانوا جماعة أو واحدا، وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت، وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، أو أن الميت أقر به وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في