شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص427

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يده عن ميراثه، فإذا أقر أحد الابنين بأخ، فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما في يده، فإن لم يكن في يد المقر فضل، فلا شيء للمقر به،

الصفحة السابقة الصفحة التالية