شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص434

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

في يد المقرة، والثاني: تؤخذ إلى بيت المال، والثالث: يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم، على حسب ما يحتمل أنه لهم، فإن صدق الزوج المقرة، فهو يدعي اثني عشر، والأخ يدعي ستة، يكونان ثمانية عشر، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها، فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر، وكل من له شيء من ثمانية عشر، مضروب في ثلاثة عشر، وعلى هذا تعمل ما ورد عليك.

الصفحة السابقة الصفحة التالية