شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص433

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

تسعة للأخ، فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة، والأخ يدعي أربعة عشر. وللمقر به من السهام تسعة، فاقسمها على سهامهم، لكل سهمين سهما، للزوج سهمان، وللأخ سبعة، فإن كان معهم أختان لأم، فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، كانت اثنين وسبعين، للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون، وللأختين من الأم ستة عشر، وللأخت المنكرة ستة عشر، وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر، للأخ منهما ستة، يبقى سبعة لا يدعيها أحد، ففيها ثلاثة أوجه، أحدها: تقر

الصفحة السابقة الصفحة التالية