المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص453
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وهو للكبر خاصة فإذا مات المعتق، وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات العتيق، فالميراث لابن المعتق، وإن مات الابنان بعده وقبل المولى، وخلف أحدهما ابنا، والآخر تسعة، وإن بينهم على عددهم، لكل واحد