المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص454
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عشرة، وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما، فعتق عليهما، ثم اشترى عبدا، فأعتقه، ثم مات المعتق، ثم مات مولاه، ورثه الرجل دون أخته، وإذا ماتت المرأة، وخلفت ابنها، وعصبتها غيره ومولاها، فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها.