المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص455
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
في جر الولاء كل من باشر العتق أو عتق عليه، لا ينتقل عنه بحال، فأما إن تزوج العبد معتقة، فأولدها، فولاء ولدها لموالي أمه، فإن أعتق العبد سيده، انجر ولاء ولده
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص455
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
في جر الولاء كل من باشر العتق أو عتق عليه، لا ينتقل عنه بحال، فأما إن تزوج العبد معتقة، فأولدها، فولاء ولدها لموالي أمه، فإن أعتق العبد سيده، انجر ولاء ولده