المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص13
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق، وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه، ويبقى حق شريكه فيه، وعنه: يعتق كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه، وإذا كان العبد لثلاثة، لأحدهم نصفه، ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا، وهما موسران، عتق