شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص13

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق، وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه، ويبقى حق شريكه فيه، وعنه: يعتق كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه، وإذا كان العبد لثلاثة، لأحدهم نصفه، ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا، وهما موسران، عتق

الصفحة السابقة الصفحة التالية