شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص14

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عليهما، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا، ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه.

وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم، وهو موسر، سرى إلى باقيه في آخر الوجهين، وإذا ادعى كل واحد من الشريكين: أن شريكه أعتق

الصفحة السابقة الصفحة التالية