المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص16
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حينئذ، ولم يسر إلى نصيبه، وقال أبو الخطاب: يعتق جميعه وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا، أعتق نصيب المعسر وحده، وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر، فأعتق الأول، وهو موسر، عتق