المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص15
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
نصيبه منه، وهما موسران، فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما، وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه، عتق