المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص21
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
العبد، لم يصح في أصح الوجهين، وإن قال: آخر مملوك أشتريه، فهو حر، وقلنا بصحة الصفة، فملك عبيدا، ثم مات، فآخرهم حر من حين الشراء، أو كسبه له، وإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه، فهو حر، فولدت حيا، ثم ميتا لم يعتق الأول،