المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص22
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن ولدت ميتا، ثم حيا، عتق الثاني، وإن ولدت توأمين، فأشكل الآخر منهما، أقرع بينهما ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في أصح الوجهين، إلا أن تكون حاملا به حال عتقها، أو حال تعليق عتقها، وإن قال لعبده: أنت حر، وعليك ألف أو