المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص23
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على ألف، عتق، ولا شيء عليه وعنه: إن لم يقبل العبد، لم يعتق، والصحيح في قوله: أنت حر على ألف: أنه لا يعتق حتى يقبل، وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة، فكذلك، وقيل: إن لم يقبل، لم يعتق رواية واحدة.