المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص25
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حر من حين أعتقه، وإن مات، أقرع الورثة، وإن مات أحد العبدين، أقرع بينه وبين الحي، وإن أعتق عبدا، ثم أنسيه، أخرج بالقرعة، فإن علم بعدها أن المعتق غيره، عتق، وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين.