المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص26
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
وإن أعتق في مرض موته، ولم يجز الورثة، اعتبر من ثلثه، وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره، وثلثه يحتمل جميعه، فيعتق جميعه وعنه: لا يعتق إلا ما أعتق، وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره، وثلثه يحتمل باقية، أعطي الشريك، ولو كان جميعه حرا في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يعتق إلا