المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص30
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لمن ثلثاه حر، وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء، وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق، ثم أعاد القرعة بينهم لإخراج من ثلثاه حر، وإن فعل غير ذلك، جاز، وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان، والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما، وهي خمسمائة، فجعلتها الثلث، ثم أقرعت بينهما، فإن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة، تكن ستمائة، ثم نسبت منه خمس المائة، يكن العتق فيه خمسة أسداسه، وإن وقعت على الآخر، عتق منه خمسة أتساعه، وكل شيء يأتي من هذا، فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر، وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد، فمات أحدهم في حياة سيده، أقرع بينه وبين الحيين، فإن وقعت القرعة على الميت، رق