شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص31

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الآخران، وإن وقعت على أحد الحيين، عتق إذا خرج من الثلث، وإن أعتق الثلاثة في مرضه، فمات أحدهم في حياة السيد، فكذلك في قول أبي بكر، والأولى أن يقرع بين الحيين، ويسقط حكم الميت.

الصفحة السابقة الصفحة التالية