شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص51

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ويكاتبه لسيده، ولا يكفر بالمال، وعنه: له ذلك بإذن السيد، وهل له أن يرهن أو يضارب بماله؟ يحتمل وجهين، وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده، وقال

الصفحة السابقة الصفحة التالية