المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص51
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويكاتبه لسيده، ولا يكفر بالمال، وعنه: له ذلك بإذن السيد، وهل له أن يرهن أو يضارب بماله؟ يحتمل وجهين، وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده، وقال
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص51
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويكاتبه لسيده، ولا يكفر بالمال، وعنه: له ذلك بإذن السيد، وهل له أن يرهن أو يضارب بماله؟ يحتمل وجهين، وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده، وقال