المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص52
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القاضي: له ذلك، وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله، ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم، وله كسبهم وحكمهم حكمه، فإن عتق، عتقوا، وإن رق، صاروا رقيقا للسيد، وكذا الحكم في ولده من أمته، وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها، وإن اشترى المكاتب زوجته، انفسخ