شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص54

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه، ولا يبيعه درهما بدرهمين، وإن جنى فعليه أرش جنايته، وإن حبسه مدة، فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله، وليس له أن يطأ مكاتبته، إلا أن يشترط، وإن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمها، فلها عليه المهر ويؤدب، ولا يبلغ به الحد، وإن شرط وطأها، فلا مهر

الصفحة السابقة الصفحة التالية