المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص55
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لها عليه، ومتى ولدت منه صارت أم ولد له، وولده حر، فإن أدت عتقت، فإن مات قبل أدائها، عتقت وسقط ما بقي من كتابتها، وما في يدها لها، إلا أن يكون بعد عجزها، وقال أصحابنا: هو لورثة سيدها، وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده، وإن كاتب اثنان جاريتهما، ثم