شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص56

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وطئاها، فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له، ويغرم لشريكه نصف قيمتها، وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين وإن أتت بولد، فألحق بهما، صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر، وعند القاضي: لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن

الصفحة السابقة الصفحة التالية