المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص58
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وولاؤه له، وإن عجز، عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب، فله الرد أو الأرش، وعنه: لا يجوز بيعه، وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو لاثنين، وإن جهل الأول منهما فسد