شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص59

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

البيعان، وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل، فأحب سيده، أخذه بما اشتراه، وإلا فهو عند المشتري مبقي على ما بقي من كتابته.

فصل وإن جنى على سيده أو أجنبي، فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة، وقال أبو بكر: يتحاصان، وإن عتق، فعليه فداء نفسه، وإن عجز، فلسيده تعجيزه إن كانت

الصفحة السابقة الصفحة التالية