شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص60

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الجناية عليه، وإن كانت على أجنبي، ففداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية، وإن أعتقه السيد، فعليه فداؤه، والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، وقيل: يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة، وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق.

الصفحة السابقة الصفحة التالية