المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص65
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد، صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته، يعتق بأدائها، ويعجز بالعجز عنها وحده وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد