المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص66
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
منهم حتى يؤدي جميع الكتابة، لم يعتقه واحد منهم حتى تؤدى الكتابة كلها، فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه، ويجوز أن يكاتب بعض عبده، فإن أدى، عتق كله وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه، فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر، عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا، وعليه قيمة حصة شريكه، فإن أعتق الشريك قبل أدائه، عتق عليه كله إن كان موسرا، وعليه قيمة نصيب المكاتب، وقال