شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص68

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل

وإن اختلفا في الكتابة، فالقول قول من ينكرها، وإن اختلفا في قدر عوضها، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين، وإن اختلفا في وفاء مالها، فالقول قول السيد، فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق.

الصفحة السابقة الصفحة التالية