المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص67
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القاضي: لا يسري إلى نصيب المكاتب إلا أن يعجز، فيقوم عليه حينئذ، وإن كاتبا عبدهما، جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل، ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي، فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر، عتق كله عليه، وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه، لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق، ويحتمل أن لا يعتق.