شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص75

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

حملها؟ على روايتين. وإذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها، وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كله، فإن عادت، فجنت، فداها أيضا. وعنه: يتعلق

الصفحة السابقة الصفحة التالية