شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص76

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ذلك بذمتها. وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ، فعليها قيمة نفسها، وتعتق في الموضعين، ولا حد على قاذفها، وعنه: عليه الحد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية