المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص79
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
له، فولده حر، وعليه فداؤه يوم الولادة، ذكره الخرقي، وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معسرا، لم يسر استيلاده، وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما، وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؛ على وجهين.